للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثم روي عن ابن عمر – رضي الله عنه – قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم.

قلت: رواه من طريق ابن لهيعة ومنها خرجه ابن ماجه.

وروى الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واضع رجله في صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلخط إليه ببصرها قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتًا. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري إلا أنه قال أتريد أن تميتها موتتان قبل أن تضجعها، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها.

ونهى أن يقال مات فلان فأشهدوه وأن ينعي في القبائل:

قال: من أجل أن هذا فعل الجاهلية.

ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت:

وقال من فعل ذلك وأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه.

قلت: رواه أبو داود عن معمر. مرسلاً. وقال قد أسند ولا يصح.

<<  <   >  >>