للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم.

ونهى عن التبتل:

وهو ترك النكاح.

ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ.

لا صرورة في الإسلام.

وقال: صحيح على شرط البخاري.

ونهى عن تأخير الصلاة إذ أتت والجنازة إذا حضرت وعن تأخير الأيم إذا وجدت كفوًا.

أخرجه الحاكم أيضًا. وصحح إسناده.

ونهى عن الشغار.

وهو أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

وهو باطل عند الشافعي وأحمد.

<<  <   >  >>