للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصل في الأذكار والعبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع وكذلك إطلاقها أو توقيتها وبيان كيفياتها وتحديد عددها فيما شرعه الله من الأذكار والأدعية وسائر العبادات مطلقا عن التقييد بوقت أو عدد أو كيفية لا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية أو وقت أو عدد بل نعبده به مطلقا كما ورد. وما ثبت بالأدلة القولية أو العملية تقييده بوقت أو عدد أو تحديد مكان له أو كيفية، عبدنا الله به على ما ثبت من الشرع له ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا أو فعلا أو تقريرا الدعاء الجماعي عقب الصلوات أو قراءة القرآن مباشرة أو عقب كل درس، سواء كان ذلك بدعاء الإمام وتأمين المأمومين على دعائه أو كان بدعائهم كلهم جماعة ولم يعرف ذلك أيضا عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم فمن التزم بالدعاء الجماعي عقب الصلوات أو بعد كل قراءة للقرآن أو بعد كل درس فقد ابتدع في الدين وأحدث فيه ما ليس منه وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (١) وقال: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» (٢) (٣).


(١) البخاري، باب النجش ومن قال لا يجوز البيع (٢/ ٧٥٣)، مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة برقم ١٧١٨ (١٣٤٣).
(٢) البخاري، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم ٢٢٥٠ (٢/ ٩٥٩)، مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة ١٧١٨ (٣/ ١٣٤٣).
(٣) فتاوى إسلامية (٤/ ٢٢١ لأصحاب الفضيلة عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين (رحمهم الله) والشيخ عبد الله بن جبرين واللجنة الدائمة وقرارات المجمع الفقهي، المحقق: محمد المُسند.

<<  <   >  >>