للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خامسا: التعريف:

المراد بالتعريف: هو اجتماع غير الحاج في المساجد عشية يوم عرفة في غير موطن عرفة، يفعلون ما يفعله الحاج يوم عرفة من الدعاء والثناء (١).

والتعريف نوعان:

الأول: اتفق العلماء على كراهته وكونه بدعة وأمرًا باطلا وهو الاجتماع في يوم عرفة عند القبور أو تخصيص بقعة بعينها للتعريف فيها كالمسجد الأقصى وتشبيه هذه الأماكن بعرفات لأن ذلك يعتبر حجا مبتدعا ومضاهاة للحج الذي شرعه الله حتى وصل بهم الأمر إلى أن زعموا أن من وقف ببيت المقدس أربع وقفات فإنها تعدل حجة ثم يجعلون ذلك ذريعة إلى إسقاط الحج إلى بيت الله الحرام كما ذكر الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع (٢).

وهذا النوع الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه) (٣).

الثاني: ما اختلف العلماء فيه قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فقال بعضهم محدث وبدعة وقال بعضهم: لا بأس به والراجح

والله أعلم أنه إلى البدعة أقرب منه إلى السنة وأما من رخص فيه

مستندًا إلى فعل ابن عباس أنه أول من عرف بالناس في البصرة فيفسر

شيئا من القرآن ويذكر الناس (٤) فإن ابن عباس لم يكن يقصد أن


(١) الباعث على إنكار البدع والحوادث (٣١ - ٣٤).
(٢) الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع (١١٦ - ١١٧).
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم، ص٣٠٩.
(٤) البداية والنهاية (٨/ ٣٠٢).

<<  <   >  >>