للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحة وما معنى الصحة؟ ترتب الآثار إذاً هنا أفاد ماذا؟ أحل الله البيع ليكون البيع في نفسه حلال والناس لا ينتفعون أو أرد أن يبين أن البيع حلال فيصح البيع فتترتب عليه الآثار؟ هذا الثاني هو المراد فحينئذ إثبات الحكم وهو حل البيع هنا نقول هو علة لحكم وهو صحة البيع هنا التعليل بالحكم على الكم أن يترتب آثاره فالحكم بالصحة مستنبط من حل البيع، (وَحَرَّمَ الرِّبَا) لبطلانه حرم الربا فحينئذ كل عقد فيه ربا فنحكم عليه بأنه باطل فاسد هل تترتب عليه آثار لا تترتب عليه آثار إذاً إثبات حكم كالحل حل البيع ورحمة الربا إن لم يُجعَل هذا الحكم علة مؤثرة لحكم آخر وهو صحة البيع وبطلان عقود الربا لم يكن مفيداً لأنه يرد السؤال (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ) لم أحله؟ ليكون البيع حلالا في نفسه ثم نحن لا تترتب الآثار على حل البيع؟ نقول لا ليس هذا المراد بل المراد أنه حلال فيصح فيستفيد للبائع والمشتري.

والإجماع هذا عطف على قوله النص الإجماع قلنا النص والإجماع والاستنباط، إذاً الدرب الثاني الإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين لإثبات العلة طرق ثلاث النص والإجماع فمتى وُجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت ثبت الإجماع على علية الحكم أو على كون الشيء أو الصف علة، فإذا وجد الاتفاق عليه على الوصف ثبت ثبت كون الوصف علة ودليله الإجماع وقوله ولو من الخصمين هذه جملة معترضة لماذا؟ لأنه لا يشترط إجماع الأمة وإنما مراه هنا ولو من الخصمين إذا كان في مقام المجادلة والنظر أو المناظرة حينئذ يشترط فيه الاتفاق بين الخصمين لكن ينبغي في تأصيل الأحكام ألا يُلتفت إلى آداب البحث والمناظرة كما ذكرناه في السابق أن شرط حكم الأصل موافقة الخصمين عليه لا ليس بشرط وينبغي أن تكون الآداب آداب البحث والمناظرة مبنية على الشرع فإذا كانت التعليل تعليل حكم الأصل ثابت بالعلة فيجب أن يُسلم الكل ولا نجعل ضابطاً ليجوز أن ينفي العلة وهي ثابتة بالشرع وحينئذ يجوز له أن يعدل إلى النص بعد أن يثبت العلة فينفيها الخصم نقول هذا ليس بوارد، إذاً الطرق الثاني في إثبات العلبة الإجماع وهو إجماع الأمة فمتى وُجد الاتفاق عليه على ذلك المعنى ولو أن الخصمين ثبت كون ذلك المعنى علة، كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} فالصغر له تأثير في الولاية على المال ينفيها وهذه تعد في ولاية النكاح الصغيرة هل تلي نكاح نفسها؟ الجواب لا لماذا؟ لعلة الصغر هل أجمعوا على علة الصغر في هذا الموضع أو في قوله تعالى {وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى} في ولاية المال؟ في ولاية المال حينئذ تعد هذه العلة وهي الصغر على ولاية النكاح فلا تلي الصغيرة نكاح نفسها لعلة الصغر.

ثم قال والاستنباط هذا هو الطريق الثالث وقسمه على ثلاثة أقسام وأصول المصالح داخلة فيه ويحتاج إلى وقت، وصلّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>