بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى والاستنباط وهذا مكان الحديث في بيان الطرق التي تثبت بها العلة وأن العلة كما هو معلوم ركن من أركان القياس إن وُجد هذا الركن قلنا قياس وإلا فلا عندنا طرق لا خلاف كما يسمى عند الأصوليون بمسالك العلة النص والإجماع والاستنباط وبعضهم يجعلها اثنين لا ثالث عقلية مختصة بالاستنباط والثاني نقلية وهي النص والإجماع، قدم النص على الإجماع وبعضهم في ذكر المسائل النقلية وبعضهم يجعل الإجماع مقدماً على النص لأنه كما سبق أن النص يحتمل النسخ والتأويل بخلاف الإجماع وإن كان مرادهم بالإجماع هنا الإجماع القطعي وليس الظني يعني الإجماع الصريح الذي كون مبنياً على القول، وذكر في ضمن أن طرق النقلية دلالة الإيماء والتنبيه وهذه على نزاع بين الأصوليين هل هي مما تُثبت به العلة نقلاً أو عقلاً لكن ظاهر كلام المصنف هنا أنها مما تثبت به العلة من جهة النقل وإن كان الظاهر أنها من جهة العقل لماذا؟ لأنه كما سبق قلت أن النص الصريح والنص الظاهر النص الصريح على العلية هو الذي رُفع في لغة العرب دالاً على التعليل ولا يحتمل غيره والنص الظاهر هو وُضع للتعليل يعني من المعاني التي وُضع لها التعليل ولكنه يحتمل غيره وأما دلالة الإيماء والتنبيه فهو اقتران الحكم بعلة هذه العلة إنما تُفهم من السياق و ..... {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} هذا ليس من جهة الوضع دالاً على إثبات السرقة على للقطع {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} هذا اللفظ ليس دالاً من جهة الوضع أن الحكم وهو الجلد مرتب على الزنا، ولكن الخلاف يكاد كون ..... والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت هذه أنواع العلة أو شروط طرق العلة النقلية.