للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال وهو ثلاثة ثلاثة أقسام بالنظر إلى نوعية اعتبار الشارع له وليست أقسام المؤثر ظاهر كلام المصنف أن الضمير هنا يعود على المؤثر بل الصواب أنه أراد تقسيم المناسب من حيث تأثيره وعدم تأثيره وهو أي المناسب من حيث هو باعتبار تأثيره وعدم تأثيره لأن المؤثر هو نوع من أنواع المناسب حينئذ كيف يصح تقسيم أو جعل القسم عاماً لقسيمه وغيره هذا ما يصح لماذا؟ لأنه المناسب المطلق والملائم والغريب هذه أنواع تدخل تحت المناسب من حيث هو والمؤثر هذا قسيم لها حينئذ لا يصح أن يُجعل القسم شاملاً لبقية الأقسام وهو قسيم لها هذا باطل حينئذ قوله وهو ليس يرجع إلى المؤثر بل للوصف المناسب من حيث اعتبار تأثيره وعدم تأثيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام المؤثر والملائم والغريب وجعل منها المصنف المناسب المطلق وهو المصلحة المرسلة وهل هي معتبرة شرعاً أولا؟ ذكرنا فيما سبق أن المصنف يره أنه غير معتبرة في التحسينيات والحاجات نقل الإجماع بلا خلاف ونقل خلاف الضروريات وقال الأصح أنها ليست بحجة حينئذ كيف يُجَعل هنا المناسب المطلق على كل نقول المناسب من حيث هو أربعة أقسام المؤثر المناسب المطلق والملائم والغريب هذه أقسام للمناسب من أي حيثية من حيثية اعتباره م جهة الشرع وعدم اعتباره لماذا؟ لأن النظر نظر الشارع في المناسب والوصف الذي مكن أن يُعلق عليه الحكم الشرعي هل اعتبره الشرع أم لم يعتبره؟ بمعنى اعتبره الشرع بمعنى أنه رتب الأحكام التفصيلية أو الجملية عليها فما أمر الشرع به فحينئذ نقول إنما لمعقول المعنى وليس لمعقول المعنى فما كان غير معقول المعنى لا إشكال فيه لأنه غير ظاهر المعنى وإنما نقول من التعبديات المحضة إن كان معقول المعنى حينئذ نقول لما أمر به الشرع دل على أنه مصلحة لأن القاعدة العامة أنه لا يأمر الشارع إلا بما كان متضمنا من مصلحة خالصة أو واضحة فدل على وجود النقل لو كل أمر في الشرع فحينئذ نقول ول كان أمر إيجاب أو أمر استحباب فثم المصلحة وكل نهي سواء كان نهي تحريم أو نزيه نقول فثم المفسدة لماذا؟ لأنه بالإجماع استيفاء موارد الشرع أنه لا ينهى إلا عما مفسدته خالة أو راجحة إذاً فما اعتبره الشرع وأمر به نقول هذا معتبر وهو صالح لأن يُعلل به إن كان معقول المعنى وما نهى عنه الشرع ولو ظهر فيه نوع مصلحة نقول إن هذه المصلحة ملغاة شرعاً ما لم يرد فيه ذاك ولا ذاك نقول هذا هو المناسب المطلق أو المصلحة المرسلة لم يرد فيها دليل خاص باعتبار أو إلغاء لم تُلغى ولم تعتبر لم يرد نص للأمر بها لوجود هذه المصلحة ولم يُنهى عنها لوجود هذه المفسدة حينئذ نقول هذا مصلحة مرسلة مطلقة لكن يجوز المصلحة فيها باعتبار قواعد العامة يعني أن يكون دليل كلي قد دل على اعتبار هذه المصلحة ثم هل الباب مفتوح كل من ادعى وجود المصلحة العامة وأن قواعد الشريعة دلت عليها فثم المصلحة حينئذ فالمسألة فيها كلام كثير، وهو ثلاثة وهو أي المناسب ثلاثة أنواع المناسب المطلق والملائم والغريب والمؤثر ولا أدري لماذا أخرج المصنف أخرج المؤثر فقدمه على الأنواع الثلاثة على كل هو باب القياس يعتبر نقداً للمصنف رحمه الله تعالى لأنه لم يرتبه ترتيب كسابقه وإنما يكاد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>