للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه تدل عليه ولذلك قول الغزالي بأنه قل أن يوجد مثال يصح أنه لم يشهد لهذا الوصف المناسب إلا أصل واحد هذا عجيب بل الأصل والغالب والكثير أن المناسب إذا رتب الشرع عليه أحكاماً شرعية فيكون كثير ولذلك الضروريات الخمس وهي الأكثر كثيرة هذه الأحكام المرتبة عليها لحفظ الدين كم مسألة أمر بها والغرض والحيث حفظ الدين أو نُهي عن شيء المراد به حفظ الدين أو العقل أو النفس إلى آخره، المناسب المطلق والملائم والغريب.

وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده هنا يقول المعلق أي ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع إن الجزم في إثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب دون نص أو إجماع تحقق لأنه إذا قيل بالاستنباط وحينئذ ولا أدري هؤلاء ينفون العلة المستنبطة أو لا الله أعلم لكن على ظاهر كلامه هنا إذا عُلل تأثير الأحكام على المؤثر فقط وما ثبتت عليته بنص أو إجماع حينئذ قالوا يلزم منه أنك لو اجتهدت في إيجاب عدة أوصاف وعلقت الحكم على بعض هذه لبعض صار تحكماً لماذا؟ لأن هذا الوصف المناسب الذي علقت عليه الحكم الشرعي لم يرد به شرع لا نصاً ولا إجماعاً فحينئذ تعيين وصف دون آخر نقول هذه من باب التحكم فلذلك قصروه على المؤثر وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع لكن الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لماذا؟ لأن إشارة النص وإيماءه تفيد علية الحكم كما سبق قد يأتي الإيماء والتنبيه كما ذكرناه سابقاً الوصف حكم إن يكن بغير علة يعبه من فطن {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ} لم ينص هنا الشارع على أن علة القطع هي السرقة لكن استنبطنا بالاجتهاد أن علة القطع هي السرقة كذلك {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} نقول الحكم هنا لم ينص الشارع على كون هل هو كقوله {ُقلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ} ليس مثله لماذا؟ لأن ثم فرق بين التنصيص على العلة كقوله {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء} هنا رتب بالفاء على التنصيص على نفس العلة إذا لم يرد تنصيص ولا إجماع معناه ليس عندنا قياس نقول لا عندنا دلالة الإيماء والتنبيه على ما سبق بيانه قرن الحكم أو اقتران الحكم بوصف دون أن يكون ذلك الوصف له أثر في الحكم هذا يجعل المتكلم غير فصيح يأتي أعرابي فيسال فيقول أعتق رقبة جواب لمن هذا؟ لو لم يُجعَل هذا الجواب مرتباً على قوله واقع أهله في نهار رمضان هذا ما ورد العلة ورد التنصيص على العلة؟ ليس عندنا تنصيص وإنما لكون وقع جواب لواقعة وحادثة وسؤال نقول لو لم يُجعَل هذا النص اعتق رقبة مرتب على أحد الأوصاف المذكورة لكان لغواً وعبثاً ولُكنة وعياً بالمتكلم إذ كيف يُسأل عن شيء ثم يقول له اعتق رقبة هذا يُنزه عنه أهل العلم بل العقلاء فضلاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينئذ نقول قصره على المؤثر فقط وهو ما ثبتت عليته بنص أو تأثيره في الحكم بنص أو إجماع هذا ليس بصحيح نقول الصحيح عدم قصر القياس على المؤثر وحده لأن إشارة النص وإيماءه تفيد علية الحكم كما سبق بيانه ودلالة الإيماء والتنبيه هذا أنواع كثيرة جداً بل قد يكون العلل مستنبطة بدلالة الإيماء والتنبيه أكثر بكثير من العلل المنصوصة نصاً في الشرع أو المجمعة المُجمَع عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>