للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبرهان الاستدلال وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجباً له يعني بما ليس علة موجبة له ولكن تثبت علته بوجه من وجوه الدلالة العقلية يعني لا يلزم من وجود العلة وجود الأثر وإنما بوجه من وجوه الدلالات العقلية يستدل على الشيء وهذا الوجه وجه الاستدلال في البرهان برهان الاستدلال ثلاثة أشياء إما خاصيته أو نتيجته أو بنظيره يعني كيف نستدل على الشيء بما ليس موجباً له؟ إما نستدل عليه بخاصيته الذي هو الخاصة يسمى عند المناطقة أو بالنتيجة الأثر أو بالنظير كأن النظير مساو لنظيره سواء من جهة الإثبات أو النفي، إما بخاصيته يعين الاستدلال على الشيء بوجود خاصيته لأن وجود الخاصية يدل على وجود ذي الخاصة صاحبها كما قلنا الشدة المطرية تدل على وجود الإسكار إذاً دليل أو لا؟ صار دليل العلة، وعدمها يدل على عدمها إذا لم توجد الشدة المطربة انتفى الإسكار مثل ذلك بمثال شرعي قال كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة فيُقال الوتر يُؤدى على الراحلة هذه مقدمة صغرى وكل ما يُؤدى الراحلة فهو نفل فالوتر نفل الوتر يُؤدى على الراحلة وهذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنفل على الراحلة وما يُؤدى على الراحلة نفل لأنه قال غير أنه لا يصلي عليه ... فدل على أن الحكم خاص بالنافلة إذاً وما يُؤدى على الراحلة نفل فالوتر نفل هذا دليل برهان الاستدلال، كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة، أو نتيجة يعني الاستدلال على الشيء بوجود نتيجته أي ومن أنواع الاستدلال استدلال البرهان أو برهان الاستدلال استدلال بوجود نتيجة الشيء على وجوده كقوله لو صح البيع لأفاد الملك يعني استدل هنا بنتيجة صحة البيع البيع إذا صح ترتبت عليه الآثار حينئذ إذا أفاد الملك هذه نتيجة إذاً وُجد إفادة الملك التمليك والملك نقول دل على أن البيع صحيح إذاً دل على النتيجة أم لا؟ دل على النتيجة أو نتيجته كقوله لو صح البيع لأفاد الملك يعني الاستدلال على صحة البيع وحصول ثمرته وأثاره ونتيجته وهي الملك والاستدلال على عدم صحة البيع بعد حصول ثمرته حينئذ نقول لو صح البيع لأفاد الملك ثبوت الملك يدل على ثبوت أو صحة البيع ثبوت الملك يدل على صحة البيع لأنه نتيجته وأثاره وهو المقصود من البيع، أو بنظيره وهل عدم صحة البيع يدل على عدم الإفادة إفادة الملك؟ نعم إذاً يثبت وجوداً وعدماً، أو بنظيره أي الاستدلال على الشيء بنظيره ثم النظير هذا يختلف قد يكون بالنفي على النفي وقد يكون بالإثبات على الإثبات وقد يكون بالإثبات على النفي أو يكون بالنفي على الإثبات أربعة أحوال إذاً الاستدلال على الشيء بنظيره قد يكون على جهة الإثبات أو النفي واثنين في اثنين بأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>