للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال ومنها أي من ضروب الاستدلال ضروب غير ذلك كقولهم وُجد سبب الوجوب فيجب هذا واضح الاستدلال بوجود السبب فإذا وُجد سبب الوجوب وُجد الحكم إذا وُجد دلوك الشمس وجبت الصلاة إذاً نستدل على وجوب صلاة الظهر بماذا؟ بوجود سبب الوجود هذا واضح لا إشكال فيه الاستدلال بوجود السبب فإذا وجد سبب الوجوب وُجد الحكم إذا بلغ الصبي وجبت عليه الصلاة هذا حكم وجب سببه فكل ما وُجد هذا حكم وُجد سببه فكل ما وُجد سببه فهو موجود، أو فقد شرط الصحة فلا يصح هذا الاستدلال بماذا؟ من صلى بدون طهارة لن تصح صلاته لماذا؟ لأنه فقد شرط الصحة إذا كما نُثبت الحكم بوجود السبب سبب الوجوب إذاً ننفي الصحة بانتفاء الشرط صلاته باطلة لماذا؟ من صلى بلا اتجاه للقبلة مثلاً نقول صلاته باطلة لماذا؟ لفقد شرط وهذا من طرق الاستدلال، أو لم يوجد سبب الوجود فلا يجب هل صلاة الظهر واجبة الآن نقول لا لم تجب لأنه لم يوجد سبب الوجوب لم تجب الصلاة على الصبي لأن سبب الوجوب وهو البلوغ لم يوجد، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له لا فرق بين البول في الماء الراكد مباشرة وبين صبه في إناء فصبه في النهر ل هناك فرق؟ ليس بينهما فرق وفرق ابن حزم إن كان فرق ظاهري كونه في الإناء نقول الإناء ليس بفارق مؤثر، أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت صلاة سادسة إيجاب صلاة سادسة يومية نقول هذا لا نص ولا إجماع ولا قياس فلا يثبت حينئذ وجوب الوتر، أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي وهذا يعرف عندهم بالدليل النافي للصحة وأشباه ذلك أي قولهم الدليل يقتضي ألا يكون الأمر إلا كذا وقالت له بدليل خاص وهو ما ذكرناه بالسابق بقطع المسألة عن نظائرها كالعرايا مع بيع التمر بالرطب حينئذ اُستثنيت العرايا لماذا؟ كذلك المصراة فيما سبق بدليل خاص وإن كان الأصل أن يُنفى حكم الجواز عنها هذا الأصل الأصل لو لم يرد نص العرايا نقول هذه محرمة فحينئذ نُفي التحريم بدلي خاص يقتضي النفي وأشباه ذلك يعين طرق الاستدلال كثيرة وهذا ما بقاه المصنف يذكره وهذا نكون قد انتهينا من باب القياس وملحقاته، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>