للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني لا يقع التعارض بين دليلين قطعيين هذا مراده فإذا كانت دلالة الكتاب قطعية ودلالة السنة المتواترة قطعية لا يمكن أن يجتمعان إما أحدهما منسوخ وإلا دل على أن ما ُأدعي أنه متواتر فهو باطل ليس بصحيح، ولا تعارض يعين لا يقع التعارض في القواطع بين الدليلين القطعيين مطلقاً سواء كان عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقلي والآخر سمعي، إلا يعين قد يقع التعارض إلا أن يكون أحدهما منسوخاً المصلي مأمور إن يتجه إلى الشام ومأمور أن يتجه إلى الكعبة هل هو في وقت واحد؟ نقول لا بل في وقتين فالثاني نسخ للأول، إلا أن يكون أحدهما منسوخاً ولا في علم وظن يعين ليس بين دليلين قطعي وظني تعارض فحينئذ إن وُجد دل على أن القطعي هو المراد وهو الأصل والظني لغو ولا يمكن أن يُقدَم الظني على القطعي لماذا؟ قال لأن ما عُلِمَ لا يظن خلافه وهذا حقيقي ما عُلم علمته يقين لا يحتمل الشك كيف يُظن خلافه لأن العلم الظن تجويزه بين أمرين مُرجحاً لأحد الأمرين فحينئذ إذا جوّز الأمرين فحينئذ إذا اعتقد أن هذا المر الجازم لا يمكن أن يكون فيه تجويز فيتنافى العلم والزن معاً لأن ما عُلم يعني ما تُيقن واعتقده الإنسان يقيناً جازماً لا يحتمل الشك لا يُظن خلافه ممتنع عنه، فلذلك إذا وُجد قطعي وظني قُدم القطعي هذا على القول بأنه قد يقع كنا قاله بعض الأصوليين ولكن الكثير أو المشهور أنه لا يقع أبداً أنه لا يقع دلي قطعي يعارض دليل ظني وكلاهما صحيح، ثم بعد الكتاب والسنة المتواترة ينظر المجتهد في أخبار الآحاد وهنا أخرها لماذا؟ لأنها ظنية أيضاً لكن لو قيل أنها تفيد العلم على قول أكثر أهل الحديث حينئذ لا مزية للمتواتر عن خبر الواحد فيكون في درجة واحدة لأن هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم، إلا إن وقع ولم يكن ثم ترجيح إلا بكثرة رواة الأول عن الثاني فلا إشكال فيكون من حيثية أخرى من حيثية إفادة العلم أو الظن، ثم في أخبار الآحاد ثم بعد ذلك إن لم يرد في أخبار الآحاد يعني لم يرد نصاً لا إجماع ولا كتاب ولا سنة ولا خبر آحاد نظر في قياس النصوص لماذا؟ لأنه دليل شرعي افتقر إلى القياس فهو بعد خبر الآحاد هنا أخره وبعضهم يرى أنه مُقدم على خبر الآحاد ويُنسب لمالك ونفاه الشيخ الأمير وقلا لا يصح أن يكون مذهب الإمام مالك تقديم القياس على خبر الواحد هناك نص من النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قياس رأي للمجتهد حينئذ أيهما أولى وذاك شرع مُقدم وهو الأصل وهذا الأصل أنه لا يُعدل إليه إلا عند الضرورة والحاجة حينئذ لا يُقال بتقديم القياس على أخبار الآحاد، ثم في قياس النصوص وعند من يرى أن قول الصحابي حجة كما سبق فهو مُقدم على القياس إذا قيل وهو حجة مطلقة أن يقدم على القياس ويُخص به العموم سبق معنا هذا، إذاً مذهب من يرى أن قول الصحابي حجة فهو يكون في المنزلة بين أخبار الآحاد وقياس النصوص، فإن تعارضا قياسان أو حديثان أو عموما فالترجيح لما ذكر ما يجب في الأدلة المعتبرة الأربعة في النظر أيهام يُقدَم على الآخر هنا نظر في التعارض في نفس الدليل هنا النظر في الإجماع أولاً على ما ذكره المصنف ثم الكتاب ثم السنة المتواترة ثم أخبار الآحاد ثم قياس النصوص هذا تقديم وترتيب

<<  <  ج: ص:  >  >>