للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطلاق، ثم أمسكها من غير سؤال منعناه، وأنكرنا عليه، لأنه يلزمه الرجوع إلى غيره في الرخصة، أو الحظر.

وقد نقل الحسن بن ثواب والميموني عنه في الرجل يمر على القوم وهم يلعبون بالشطرنج ينهاهم، ويعظهم، وهذا محمول على ما ذكرنا وأن الفاعل له ليس من أهل الاجتهاد. ولا سأل عن ذلك من هو أهله.

لأنه قد نقل عنه في رواية المروذي أنه قال: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على [مذاهبهم]. ولا يشدد عليهم.

قال أبو بكر عبد العزيز فيما وجدته معلقاً على ظهر كتاب التنبيه:

<<  <   >  >>