وأما الأثر الإكراه في جواز فعله فالصبر على الأذى وترك الفعل أفضل وإن عاد بضرره. وهذا بناء على الأصل الذي تقدم وانه يحسن الانكار مع خوف القتل. ويكون أفضل خلافًا للمتكلمين في قولهم إن كان الاكراه على كلمة الكفر أو إظهار المذاهب الباطلة أو إظهار كلمه كلمه حق عند سلطان جائر. وأن الأفضل ذلك وما عداه مثل الاكراه على أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر ونحو ذلك فلا يجوز له فعله وإن فعله أثم.
دليلنا: ما تقدم من قوله تعالى {واصبر على ما أصابك} وقوله صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد) فجعله شهيدًا بالصبر على قتاله عن ماله فإن قيل: هذا محمول على أنه كان يطمع في تخليص ماله مع سلامة نفسه قيل: الخبر عام فيهما، ولأنه لما كان ذلك جائزا في اظهار المذاهب الباطلة وكلمه حق عند