للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو عبيد: القتب ما يكون في البطن من الحوايا.

قال: وأما الأمعاء فإنها الأقصاب واحدها قصب.

قال أبو عبيد: وأما قوله (فتندلق أقتاب بطنه) فإن الاندلاق خروج الشيء من مكانه أو كل شيء ندر خارجاً فقد اندلق. ومنه قيل للسيف: اندلق من جفنه إذا شقه حتى خرج منه. وليس هذا القول منعاً للفاسق من إنكار المنكر.

بل يجب على الفاسق أن ينكر ما يرى من المنكر مع القدرة لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به. وأنهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا".

ولأن الفاسق إذا شاهد المنكر كان بمثابة من وجب عليه فرضان: التوبة، وإنكار المنكر، فإذا امتنع عن أحدهما وهو التوبة وأتى بالآخر وهو الأمر بالمعروف وجب أن نحكم بصحته كمن وجبت عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج. فأتى بأحدها وامتنع عن الآخر حكم بصحة ما أتى به.

<<  <   >  >>