للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخمر يحله فإن لم يقدر على حله يشقه (إن لم يقدر). وظاهر هذا أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته وقال في رواية المروذي في الرجل يرى مسكراً في قنينة، أو قربة يكسره، وظاهر هذا جواز الكسر. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما أمكن الانتفاع به في غير اللهو لا يجوز كسره وإذا كسره ضمنه.

والدلالة عليه: ما روى على ابن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت يكسر المزامير والمعازف.

وروى أبو أمامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله بعثني رحمة، وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير، والمعازف، والخمور، والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية) لأنها في حكم الخمر، ألا ترى أنه لا يقطع بسرقتها

<<  <   >  >>