للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حتى يغيره الله تعالى. واحتج بما رواه ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف لي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولا تأخذني في الله لومة لائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك اليك إنما ذلك إلى السلطان والجواب: إن معناه لا يجب ذلك عليك لضعفك إنما يجب على السلطان. واحتج بما رواه سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أأمر السلطان بالمعروف وانهاه عن المنكر؟ فقال: ان خفت أن يقتلك فلا قال: ثم عدت فقال لي: مثل ذلك. وقال: إن كنت لابد فاعلاً ففيما بينك وبينه والجواب: إن معناه فلا يلزمك أن تأمره، وتحتج بأن المضطر إلى أكل الميتة لو ترك أكلها حتى مات أثم، وعصى، وكذلك المريض لو تحمل الصيام، والقيام حتى ازداد مرضه أثم، وعصى. وإن كان في ذلك وجوب عزيمة كذلك في مسألتنا مثل ذلك. والجواب: إن هذه الأشياء تسقط بالضرر المتوهم لأن خوف الزيادة في المرض وخوف التلف ينزل إلى كل متوهم وليس كذلك الأمر بالمعروف لأنه لا يسقط فرضه بالتوهم لأنه لو قيل

<<  <   >  >>