نقل أحمد بن الحسين الترمذي عنه أنه سئل إذا استعان صاحبي اعينه؟ قال: أعنه ولا تقاتل [عنه] لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك انما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. وظاهر كلاهم أحمد المنع من جواز القتال عن مال غيره إذا كان يخاف أن يؤول القتال إلى نفس المدفوع بخلاف الدفع عن مال نفسه. والوجه فيه: قوله صلى الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد). دليله أنه لا يكون شهيدًا بقتله دون مال غيره. ولأنه لا ضرر على الدافع في أخذ مال الغير إنما يدفع الضرر عن صاحب المال.
وقد تقابل ههنا ضرران، أحدهما على صاحب المال بذهاب ماله والثاني: على الآخذ للمال بذهاب نفسه. وحرمة النفس أعظم من حرمة المال. فقدمنا حرمة النفس على حرمة المال فلم يجز اتلافها لأجل ما لا ضرر عليه فيه. ويفارق هذا مال نفسه أنه يدفع عنه وإن تلفت نفس الآخذ لأن على صاحب المال ضرر بأخذه. فلهذا كان له الدفع ليدفع ضرورة. وههنا الضرر على غيره فقدمنا أكدهما