للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دفعه عنه قتله الطالب: فإن قلتم لا يجوز له دفعه هو [ما قلنا وإن قلتم يجوز له دفعه خالفتكم] الاجماع.

قيل: يجوز له دفعه لكن الأفضل له ترك الدفع لأنه يقي نفسه بماله فهو أفضل. فإن قيل: فما تقولون في المبارزة إلى الكفار إذا غلب على ظنه أنه يقتل هل يحل له ذلك أم لا؟

قيل: المبارزة على رأي الإمام لأنه اعرف بذلك.

وربما كان الكافر أشد بأسا من المسلم فيقتله فيعود بكسر قلوب

<<  <   >  >>