للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثقة صدوق لا يرد على مثله، قلت له: تكلم شعبة فيه؟ قال نعم، قال شعبة: لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا لرميت بحديثه، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: هذا حديث منكر " (١).

٦ - يلاحظ الراوي فلعله ركب سند حديث على متن آخر، أو العكس، ومنه:

قال ابن المديني في حديث: " لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان ": " رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي هريرة، وهذا غلط، ورواه يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه هشام بن عروة

عن أبيه عن الحجاج بن أبي الحجاج أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "غرة عبد أو أمة "، وحديث ابن إسحاق عندهم خطأ، وأدخل حديثاً في حديث، والحديث عندي حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:" لا تحرم المصة والمصتان " وحديث هشام بن عروة عن الحجاج بن أبي الحجاج أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب مذمة الرضاع " (٢).

ومن ذلك أيضا: ما أخرجه النسائي ٨/ ٢٧٣ فقال: أخبرنا محمد بن أبان قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة، عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " نهى عن الدباء والمزفت " (٣).

فهذا الحديث صح من طريق عدة صحابة - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه الشيخان وغيرهما (٤).

ولم يعرف بهذا الإسناد، وإنما المعروف به حديث " الحج عرفة " (٥)،ولا يعرف بهذا الإسناد غير هذا الحديث.


(١) تهذيب الكمال ٤/ ٥٥٦ (٤١٢٠).
(٢) علل ابن المديني ١/ ٨٢، وانظر علل ابن أبي حاتم ١/ ٧٦.
(٣) انظر تفصيله في المسند الجامع ١٢/ ٣٦٦ (٩٥٩٠).
(٤) من طريق علي وعائشة وأنس وأبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - انظر تفصليه في المسند الجامع ٢/ (٨٨٢) و٦/ (٤٤٦٠ و٤٤٦١) و ٨/ (٥٩٠٧) و ٩/ (٦٦٤٧ و ٦٦٤٩و ٦٦٥٠) و١٠/ (٧٨٨٩)، و١٧/ (١٣٨٥٤)، و ٩ / (١٥٩٤٦) و ٢٠ / (١٦٨٤٥ و ١٦٤٦) ... و ٢٠ / (١٧٤٦٢).
(٥) أخرجه أحمد والأربعة، انظر المسند الجامع ١٢/ ٣٦٥ (٩٥٨٩).

<<  <   >  >>