للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: مفهوم الحديث المنكر عند المتقدمين]

المطلب الأول: مذهب الإمام يحيى بن معين (٢٣٣):

قال الدوري: " سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير حديث بن مسعود: " لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهماً "، يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى بن معين: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد، ولا نعلم أحداً يرويه إلا يحيى بن آدم وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان ولكنه حديث منكر " (١).

وقد وثق يحيى بن آدم الكوفي: الأئمة ومنهم ابن معين نفسه (٢).وقال الحافظ ابن حجر: " ثقة حافظ فاضل " (٣).

ومنه: ما نقله ابن عدي عن ابن أبي مريم أنه قال:" سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الرزاق ثقة لا بأس به، قال يحيى: في حديث عبد الرزاق: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عمر قميصاً " قال: هو حديث منكر، ليس يرويه أحد غير عبد الرزاق، قيل له: إن عبد الرزاق كان يحدث بأحاديث عبيد الله عن عبد الله بن عمر ثم حدث بها عن عبيد الله بن عمر فقال يحيى لم يزل عبد الرزاق يحدث بها عن عبيد الله ولكنها كانت منكرة " (٤).

وأطلقه على مخالفة الضعيف، ومنه: قال أبو داود: "حدثنا النفيلي، قال: حدثنا علي بن ثابت، قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه أمر بالأثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم ". قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعنى حديث الكحل " (٥).

قلت: عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة: ضعّفه ابن معين نفسه (٦).


(١) تاريخ ابن معين، برواية الدوري ٣/ ٣٤٦ (١٦٧١).
(٢) تهذيب الكمال ٨/ ٧ (٧٣٧٣).
(٣) التقريب (٧٤٩٦).
(٤) الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٣١١.
(٥) السنن (٢٣٧٧).
(٦) ميزان الاعتدال ٢/ ٥٩٤ (٤٩٩١)، وانظر سؤالات البرقاني للدارقطني (٢٨٤)

<<  <   >  >>