للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنسائي والعجلي، وفضله يحيى بن سعيد على مغيرة بن مقسم - وهو ثقة - .. ،قال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وهو مستقيم في الفقه ... " (١).

وأطلقه على تفرد المتروك، ومنه: قال:"حدثنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم، قال: حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري، عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس أحتبي بيده ". قال أبو داود: عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث " (٢).

قلت: عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري: متروك الحديث (٣).

وأطلقه على حديث منقطع الإسناد ومنه: قال: " حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:"

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه ". قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر " (٤).

وهكذا نجد الإمام أبا داود قد توسع في مصطلح " منكر " ليشمل أنواع المخالفات من الثقات وغيرهم، وأحاديث الضعفاء، والمتروكين، وغيرهم.

[المطلب الثامن: مذهب الإمام الترمذي]

إنّ الأحاديث التي ذكرناها في مذهب الإمام البخاري قد تنطبق هنا تماماً، مضافاً إليها هذه الأمثلة مما ذكره في الجامع:

فمنها: قال " حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري، قال: حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم ". قال أبو عيسى: هذا حديث منكر، لا نعرف أحداً من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر


(١) التحرير ١/ ٣١٩، وأنظر تهذيب الكمال ٢/ ٢٨٢ (١٤٦٧)، والجرح والتعديل، ابن أبي حاتم ٢/ ١٤٧ (٦٤٢).
(٢) السنن (٤٨٤٦).
(٣) التقريب (٣١٩٩).
(٤) السنن (٣٧٧٤).

<<  <   >  >>