للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحافظ ابنُ حجر:"وقد نوزع أبو داود في حكمه عليه بالنكارة مع أن رجاله من رجال الصحيح" (١)،ثم قال:"لا يصلح مثالاً للمنكر فلنذكر مثالاً للمنكر غيره" (٢)،وقال السخاوي:"ولم يوفق أبو داود على الحكم عليه بالنكارة ... " (٣)،ولسنا هنا بصدد ذكر تصحيح الحديث أو عدمه، بل الذي يعنينا أن الحديث المنكر عند الكثير من المتقدمين يعني المخالفة مطلقاً سواء كان المخالف ثقة أم غير ثقة، وقد استنكره أبو داود لأن هماماًخالف"في متن الحديث"المحفوظ عن الزهري، إذ المحفوظ ما أخرجه الشيخان من حديث الزهري الذي رواه عنه الجم الغفير من أصحابه عن أنس:" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه" (٤).

وقد خَطّأ بعضُ المتأخرين التسويةَ بينهما، أي: المنكر والشاذ، كالحافظ ابن حجر وغيره فقال:"قد غفل من سوى بينهما" (٥)

وقال السيوطي في ألفيته:

. . . . . . والذي رأى ... ترادف المنكر والشاذ نأى. (٦)

[المطلب الثالث: المنكر: تفرد الضعيف]

قال ابن الصلاح: و"مثال الثاني: وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده .. " (٧)، وقال ابن جماعة:"هو ما تفرد به من ليس بثقة ولا ضابط فهو المنكر" (٨).

وقال ابن كثير:"المنكر: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً وإن لم يخالف فمنكر مردود، وأما إن كان الذي تفرد به عدلاً


(١) النكت ٢/ ٦٧٧.
(٢) النكت ٢/ ٢٢٦.
(٣) فتح المغيث ١/ ٢٢٦.
(٤) سيأتي الكلام عليه ص٦٥.
(٥) نزهة النظر ص٥٢.
(٦) الألفية (ص٩٣). البيت ١٨١.
(٧) مقدمة ابن الصلاح ص٨٠.
(٨) المنهل الروي ص٥١.

<<  <   >  >>