للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

زيادة الثقة في مثل تلك المواضع الخاصة، وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ" (١).

فالأصل عنده: أن الزيادة مردودة ولو كانت من ثقة حافظ، إلاّ في بعض المواضع الخاصة التي قد يرى العالم المبرز بعلمه من خلال القرائن أن الزيادة هنا تصح، فهي -عنده - أمر اعتباري يختلف من راوٍ إلى آخر.

٧ - ابن الوزير ت (٨٤٠) قال:" فإن غلب على الظن وهم الثقة في الرفع والوصل بمخالفة الأكثرين من الحفاظ الذين سمعوا الحديث معه من شيخه في موقف واحد، ونحو ذلك من القرائن فإن الرفع والوصل حينئذٍ مرجوحان، والحكم بهما حكم بالمرجوح، وهو خلاف المعقول والمنقول، أما المعقول فظاهر، وأما المنقول فلأن جماعة من الصحابة وقفوا عن قبول خبر الواحد عند الريبة، وشاع ذلك، ولم ينكر كما فعله عمر في حديث فاطمة بنت قيس في أنه:" لا نفقة ولا سكنى للمطلقة المبتوتة " (٢)، وحديث أبي موسى في الأمر بالاستئذان ... .بل كما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ما أخبره ذو اليدين أنه قصر صلاته، فإنه أنكر ذلك لأجل سكوت الجماعة واختصاص ذي اليدين بالخبر، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: أحق ما يقول ذو اليدين؟.وأما إذا رواه ثقتان على سواء أو قريب من السواء فالحكم لمن زاد كذلك إذا كان أحدهما مثبتاً، وآخر نافياً مع تساويهما أو تقاربهما فالحكم للمثبت، وبين ذلك مراتب في القوة والضعف لا يمكن حصرها، بل ينظر الناظر في كل ما وقع فيه هذا التعارض، ويعمل بحسب قوة ظنه " (٣).

فالقرائن التي قررها ابن الوزير: (أ) عدم مخالفة الأكثر أو الأحفظ. (ب) إذا زاد ثقتان على السواء أو قريب من السواء فالحكم لمن زاد، أي شرط التكافؤ.

(ج) إذا تعارض ثقتان فكان أحدهما مثبتاً والآخر نافياً مع تساويهما أو تقاربهما فالحكم للمثبت. (د) يجب مراعاة القرائن الأخرى، ولكل حديث قرائن خاصة به استقلالاً.


(١) شرح العلل ٢/ ٦٣٨.
(٢) قال الصنعاني: "وحققنا أن حديث فاطمة لا يرد بما قاله عمر، بل هو معمول به، كما أوضحناه في سبل السلام، وحواشي ضوء النهار " توضيح الأفكار ١/ ٣٤٤،.
(٣) تنقيح الأنظار بشرحه توضيح الأفكار، الصنعاني ١/ ٣٤٤ - ٣٤٦.

<<  <   >  >>