للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فترجم بالآية لهذا الحديث إشارة إلى أن المُرَادَ بالتوبة في الآية هو التوبة عن الشرك، واستدل على ذلك بالحديث، ومقصود الباب كله الاستدلال على عصمة دم المسلم ... (١).

ومثل هذا المسلك كثير في " الجامع الصحيح ".

أن يأتي في الترجمة بحديث مرفوع ليس على شرطه وَيُخْرِجَ في الباب حَدِيثًا على شرطه شَاهِدًا له، أو يترجم بحديث قد خَرَّجَهُ في موضع آخر فيذكره مُعَلَّقًا اخْتِصَارًا.

ومن ذلك قوله: (بَابٌ: الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ) وهو لفظ حديث يُروَي عن عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (*) وليس على شرط البخاري، فأخرج فيه بسنده

حديث: «إِنَّ [هَذَا] الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ» (**).

وحديث: «لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ» (٢) ( ... ).

فاستشهد بهما لحديث الترجمة وقواه، وأشار بذكره ترجمة إلى أنه المختار عنده في عنده في شرط الولاية.

٤ - الإخبار عن بدء الحكم وظهور الشيء: وذلك أن البخاري يترجم في أول بعض الموضوعات ببدء ذلك الأمر أو بظهوره.

ومن أمثلة هذا اللون في " البخاري ":

قوله في أول " الجامع الصحيح ": (كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ (٣) وقوله في الصلاة: (باب بدء الأذان) (٤) (*****).

ولمثل هذا التنصيص فائدة كبيرة في تاريخ التشريع، وغير ذلك من الفوائد التي يستفيدها العلماء.


(١) " عمدة القاري " للعيني: جـ ١٠ ص ٢٠٧.
(٢) جـ ٩ ص ٦٢ وانظر " هدي الساري ": جـ ١ ص ٩، ١٠. و " شرح تراجم البخاري ": ص ٣.
(٣) جـ ١ ص ٦.
(٤) جـ ١ ص ١٢٤.

<<  <   >  >>