ثانيًا: أن هذه الأوراق تقوم مقام النقد في جريان المعاملات ووجوب العبادات المالية من زكاة وغيرها، وتخالف النقد في أنه لا يجري فيه الربا؛ لأنها ورق ولا تدخل في منصوص الذهب والفضة، ولا جامع بين الورق والنقد المعدني في الجنس، ولا في القدر.
ثالثًا: أنه لو حكم لها بأحكام السندات والديون لتعطلت المعاملات ووقع الناس في حرج وضيق شديدين.
رابعًا: أن النقود الورقية مال متقوم مرغوب فيه ومدخر، ويباع ويشترى وتخالف ذاته ومعدنه ذات الذهب والفضة ومعدنها.
خامسًا: أن الورق النقدي ليس بمكيل ولا موزون، وليس له جنس من الأجناس الربوية الستة المنصوص عليها.