للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواه أحمد (١) والترمذي (٢) وأبو داود الطيالسي (٣) وفي المتفق (٤) عليه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته».

ومن الأدلة [الدالة] (٥) على المطلوب قبوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمجهولهم كما في حديث عقبة بن الحارث عند البخاري (٦) ومسلم (٧) وفيه أنه تزوج أم يحيى بنت [١٣] أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. وفي لفظ (٨) "كيف وقد قيل" وفي أخرى فنهاه عنها، وفي أخرى "دعها عنك"، [وكذلك] (٩) قبوله للأعرابي (١٠) في الصيام إن سلمت جهالته، وقد سبق الكلام عليه، وكذلك حديث: «إن الناس [١٠أ] اختلفوا في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


(١) في "المسند" (١/ ١٨ - ٢٦).
(٢) في "السنن" رقم (٢١٦٥) وقال: حديث صحيح.
(٣) في "المسند" (٣٤) وصححه الحاكم (١/ ١١٣ - ١١٤) ووافقه الذهبي، وهو من حديث جابر بن سمرة عن عمر، وهو حديث صحيح.
(٤) أخرجه البخاري رقم (٢٦٥٢) ومسلم رقم (٢٥٣٣) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٥) زيادة من (ب).
(٦) في صحيحيه رقم (٨٨) و (٢٠٥٢) و (٢٦٤٠) و (٢٦٥٩) و (٥١٠٤).
(٧) لم يخرجه مسلم.
(٨) انظر التعليقة السابقة.
وانظر "فتح الباري" (٩/ ١٥٣).
(٩) زيادة من (ب).
(١٠) تقدم تخريجه.