للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قوله: [كما] (١) لو تسبب عن السمر خروج وقت صلاة الضحى فإنه لا يقضي بتحريم ذلك السبب.

فهذا التمثيل غير مطابق لما هو مثال له، فإن كلامه في [أن] (٢) تحريم المسبب لا يستلزم تحريم السبب، وهذا المسبب - أعني خروج وقت الضحى - ليس من المسببات المحرمة حتى يقال: لا يستلزم تحريمه تحريم سببه، فإن فوات صلاة الضحى ليس من المحرمات، والأولى التمثيل بسبب يفضي إلى [مسبب] (٣) محرم كالاستمتاع [١٣] بمكان من بدن الحائض، هو حول فرجها، وكان المستمتع لا يملك إربه، بل يتدرج من الحلال إلى الحرام، ولولا التلبس بهذا السبب وهو الاستمتاع بما هو حول الحمى لم يقع في الحمى، فهذا يصلح للتمثيل به للوسائل إلى الحرام.

وقد صح حديث: " الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، والمؤمنون وقافون عند الشبهات، فمن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه " (٤)، والأمثلة للوسائل إلى الحرام كثيرة جدا يمكن إيراد صور منها في كل باب من أبواب العبادات والديانات والمعاملات.

وأما قوله [كثر الله فوائده] (٥): فما بقي إلا تحريم حب الحياة وقبحها.

فيقال: وأي دليل دل على تحريم حب الحياة؟ إن كان [٧ أ] لكونه وسيلة إلى الخطايا فهذا محل الخلاف في الوسائل، وإن كان من حديث: " حب الدنيا رأس كل خطيئة "


(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من (أ).
(٣) في (ب): سبب.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٥٢)، ومسلم رقم (٢٠٥١)، والترمذي رقم (١٢٠٥)، وقال: حديث حسن صحيح.
والنسائي (٧/ ٢٤١، ٤٤٥٣)، وابن ماجه رقم (٣٩٨٤)، وغيرهم من طرق وبألفاظ متقاربة من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(٥) زيادة من (أ).