للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حصول الأهلية وقدر وجود المانع، فيثبت عند ذلك أن مستند الحكم هو الشهادة التي قد علم الحاكم باجتهاده أنها مستند للحكم تقوم بها الحجة الشرعية.

وإن كان الحديث غير عام بل يطلق فما شأن دلالة الأفعال؟ فالمقتضى حمله على الاجتهاد في مستند الحكم على حسب ما قررناه سابقا، والنظر في حال الشهود والخصوم ليس بمقصد مستقل، بل هو متفرع عن المستند ومكمل له، ولا يحمل الحديث على غير ذلك مما لا مدخل له في مستند الحكم، وما هو فرع عنه؛ لأنه على فرض أن له نفعًا في الجملة كالبحث مع المدعى عليه من الحاكم بما يتأثر عنه الإقرار هو سياسة عرفية لا شرعية؛ لأنه لا يتم ذلك إلا بنوع من المحادثة له، والفتل في الذروة والغارب منه (١)، والمداهاة له، ولم نتعبد بذلك، فكيف يحمل عليه قول الشارع!.

وفي هذا المقدار كفاية، والحمد لله أولا وآخرًا.

حرره محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما [٣ أ].


(١) قال الجوهري في " الصحاح " (٥/ ١٧٨٨): " الفتيلة: الذبالة، وذبال مفتل: شدد لكثرة، وفتله عن وجه فانفتل: أي: صرفه فانصرف، وفتلت الحبل وغيره، و" ما زال فلان يفتل من فلان في الذروة والغارب " أي: يدور من وراء خديعته "، وقال ابن منظور في " لسان العرب " (١٠/ ١٧٨): وهو مثل في المخادعة.