للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدعاء؟ هذا حاصل السؤال.

وأقول: الصلاة في اللغة (١) الدعاء كما حقق ذلك جماعة من الأئمة المعتبرين، وفي الشرع ذات الأركان والأذكار، وقد ذكر العلامة جار الله في كشافه (٢) ما يشعر بملاحظة المعنى الشرعي عند أهل اللغة، فقال [٣]: إنها تعني الصلاة مأخوذة من تحريك الصلوين وهي الشهادتان.

قال النووي في شرح مسلم (٣): اختلف العلماء في أصل الصلاة، فقيل: هي الدعاء؛ لاشتمالها عليه، وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم، وقيل: لأنها تالية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلية. وقيل: هي من الصلوين، وهما عرقان مع الردف. وقيل: هما عظمان [ينحنيان في الركوع والسجود، قالوا: ولهذا كتبت الصلوة بالواو في المصحف] (٤). وقيل: هي من الرحمة. وقيل: أصلها الإقبال على الشيء. وقيل غير ذلك. انتهى.

وقد تقرر في الأصول (٥) أنها تقدم الحقيقة (٦) الشرعية (٧) فالعرفية (٨) ....................


(١) انظر "الصحاح" (٦/ ٢٤٠٢). و"لسان العرب" (٧/ ٣٩٧).
(٢) (١/ ١٥٥).
(٣) (٤/ ٧٥).
(٤) زيادة من "شرح مسلم للنووي" (٤/ ٧٥).
(٥) انظر "الكوكب المنير" (١/ ١٤٩) "الإبهاج" (١/ ٢٧٥).
(٦) قيل من الحق في اللغة: وهو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل.
وقيل: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. وقيل من حق الشيء بمعنى ثبت. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية.
انظر: "التعريفات" (ص٩٤) "الإبهاج" (١/ ٢٧١).
(٧) هي اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع الشارع.
(٨) هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص، فالعامة: هي أن يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدابة) فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره، ثم هجر الوضع الأول وصارت في العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر. وكذا شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي، كالغائط والعذرة والراوية، فإن حقيقة الغائط: المطمئن من الأرض، والعذرة: فناء الدار، والراوية: الجمل الذي يستقى عليه بالماء.
والخاصة: هي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم، كمبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد. في اصطلاح النحاة. ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن.
انظر: "الكوكب المنير" (١/ ١٥٠) و"التحصيل" (١/ ٢٢٤).