للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[السؤال الثالث] (١)

قال السائل - حفظه الله - حكم في الآل (٢) في الصلاة المذكورة، في الصباح والمساء، هل هي كذلك بغير ذكر الآل في كل الروايات، أو في بعض؟ فإن كانت في البعض فما تحمل في البعض الآخر إلا على غفلة، أو سهو، أو تحامل، كما فعله أكثر المحدثين السابقين، وحذا حذوهم جماعة من اللاحقين إلى آخر كلامه، كثر الله فوائده [٧].

أقول: الذي وقفت عليه من الألفاظ الصلاة على رسول الله في أدعية الصباح والمساء ليس فيه ذكر الصلاة على الآل في الكتب الحديثية، وقد عرفت مما سبق أن لفظ الصلاة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ورد في بعض الأحاديث غير مقيد بالسلام، وفي بعضها مقيدا به وورد بعض آخر غير معطوف عليه الصلاة على آل رسول الله. وفي بعض بعطف الصلاة على الآل على الصلاة على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -. وقد قررناه فيما سبق أن العمل بالزيادة متوجه إذا كملت شروط قبولها، وهو مجمع على ذلك كما في الكتب الأصولية، فينبغي للمصلي في كل موضع أن يجمع بين (٣) الصلاة والسلام، ويضم الصلاة على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إلى الصلاة عليه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ليكون مؤديا لذلك على وجه أكمل، وفاعلا لهذه القربة


(١) في المخطوط (أ، ب) الرابع والصواب ما أثبتناه.
(٢) واختلف في آل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على أربعة أقوال:
١ - فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة.
٢ - أنهم ذريته، وأزواجه خاصة.
٣ - أن آل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمته وأتباعه إلى يوم القيامة.
٤ - آله الأتقياء من أمته.
وقدم ابن القيم أدلة هذه الأقوال ثم قال: والصحيح القول الأول ويليه الثاني.
انظر: "جلاء الأفهام" (ص ٣١٦ - ٣٣٥). "المجموع" (٣/ ٤٤٨).
(٣) انظر "المجموع" (٣/ ٤٤٨).