للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلزموهم تحصيلها (١)، ولأنه يمنعهم من الاشتغال بمعاشهم مع الاحتياج إلى العلم بعلوم كثيرة، سيما [٣] في زماننا يضيق عنها وقت الواقعة، فلم يبق إلا التقليد.

قلنا: الواجب عليه عند حدوث الواقعة الرجوع إلى أهل الذكر، وسؤالهم عن حكم الله فيها على طريق الرواية، من دون تقليد ولا اجتهاد، وهذا هو الهدى القويم الذي درج عليه عوام الصحابة أجمع، ومن بعدهم من التابعين، على أن هذا التقرير منتقض درج عليه عوام الصحابة أجمع، ومن بعدهم من التابعين، على أن هذا التقرير منتقض بإلزامكم لهم معرفة أدلة العقليات (٢) وتحريم التقليد عليهم فيها، وهي محتاجة إلى مثل ما احتاجت إليه المسائل العلمية، فالإلزام مشترك، والدفع بأن العقليات تكفي فيها المعرفة الإجمالية (٣) ممنوع، هذا جملة ما استدل به من قال بجواز التقليد، وقد عرفت ما فيه.

وعلى الجملة فالتقليد من التقول على الله بغير علم .. وقد نهى الله من ذلك بقوله:


(١) قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص٨٦٤):» ..... وقد كفى غالب الصحابة الذين لمي بلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها الأيمان الجملي، ولم يكلفهم رسول الله محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته.
(٢) قال أبو منصور كما): في «البحر المحيط» (٦/ ٢٧٨): «
. بل مذهب سابقهم ولا حقهم الاكتفاء بالإيمان الجملي، وهو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بل حرم كثير منهم النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة. ولم يخف هذا من مذهبهم حتى على أهل الأصول والفقه.
(٣) جاء في «فواتح الرحموت» فيما يتسفتي به وهو: المسائل الشرعية والعقلية على المذهب الصحيح لصحة إيمان المقلد عند الأئمة الأربعة ...
وكثير من المتكلمين .. خلافا للأشعري، ,إن كان آثما في ترك النظر والاستدلال.
وهذا ما أيده الشوكاني مبينا صحة إيمان العوام مطلقا.
ققد قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» (ص ٨٦٤): ومن أمعن النظر في أحوال العوام وجد هذا صحيحا فإن كثير منهم تجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسي، نجد بعض المتعلقين بعلم الكلام المشتغلين به الخائضين في معقولاته التي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إيمانه وتنتقص منه عروة عروة فإن أدركته الألطاف الربانية نجا وإلا نجا ,إلا هلك، ولهذا تمنى كثير من الخائضين في هذه العلوم المتبحرين في أنواعها في آخر أمره أن ويكون على دين العجائز.
انظر: «المسودة» (ص٤٥٧)، و «تيسير التحرير» (٤/ ٢٤٣) اللمع (ص٧٠).