(٢) في «الإحكام» (٣/ ٥) قال: المطلق في سياق الإثبات. (٣) وهو تعريف ابن الحاجب للمطلق. - المطلق لغة الانفكاك من أي قيد: حسيًّا كان، أو معنويًّا. فمثال الحسي: يقال: هذا الفرس مطلق. ومثال المعنوي: الأدلة الشرعية المطلقة، كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: ٩٢]. المطلق في الاصطلاح: هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وهو قول أكثر العلماء. انظر: «الكوكب المنير» (٣/ ٣٩٢)، «مقاييس اللغة» (٣/ ٤٢٠)، «المسودة» (ص ١٤٧)، «البرهان» (١/ ٣٥٦). - يكون المطلق في أمور منها: ١ - قد يكون في معرض الأمر، كقولك: «اعتق رقبة». ٢ - قد يكون في مصدر الأمر، كقوله تعالى: {فتحرير رقبة} [النساء: ٩٢]. ٣ - قد يكون في الخبر عن المستقبل كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نكاح إلا بولي». وكقولك: «سأعتق رقبة». فكل واحد من لفظ «الرقبة، الولي» قد تناول واحدًا غير معين من جنس الرقاب، الأولياء. - لا يمكن أن يكون الإطلاق في معرض الخبر المتعلق بالماضي كقولك: «رأيت رجلاً» أو «عتق رقبة» أو أعطيت طالبًا لأن هؤلاء [الرجل، الرقبة، الطالب] قد تعينوا بالضرورة وهي ضرورة إسناد الرؤية إلى الرجل والعتق للرقبة والإعطاء للطالب. انظر: «الإحكام» للآمدي (٣/ ٧)، «روضة الناظر» (ص ٢٦٠).