للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب السادس]

كتاب الصيام

[الباب الأول: أحكام الصيام]

[الفصل الأول: وجوب صوم رمضان]

يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل، أو إكمال عدة شعبان، ويصوم ثلاثين يومًا ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر.

[الـ] فصل [الثاني: مبطلات الصوم]

ويبطل بالأكل ولشرب والجماع، والقيء عمدًا، ويحرم الوصال وعلى من أفطر عمدًا كفارة ككفارة الظهار، ويندب تعجيل الفطر، وتأخير السحور.

[الـ] فصل [الثالث: قضاء الصوم]

يجب على من أفطر لعذر شرعي (١) أن يقضي والفطر للمسافر ونحوه رخصة، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين.

[الباب الثاني] باب صوم التطوع

[الفصل الأول: ما يستحب صومه]

يستحب صيام ست من شوال، وتسع ذي الحجة، ومحرم وشعبان، والاثنين


(١) قال الشوكاني في «السيل» (٢/ ٥٥): وأما من أفطر عامدًا قدمنا في حديث المجامع في رمضان أنه قال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وصم يومًا مكانه» وذكرنا أنه صاغ للاحتجاج به والظاهر أنه كان عامدًا ولهذا قال هلكت وأهلكت.
أخرجه البخاري رقم (١٩٣٦)، مسلم رقم (١١١١).