للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب التاسع]

كتاب الطلاق

[الباب الأول: أنواع الطلاق]

[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه]

هو جائز: من مكلف مختار ولو هازلًا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع (١).

[الـ] فصل [الثاني: بما يقع الطلاق]

ويقع بالكناية (٢) مع النية، وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم (٣) والرجل أحق بإمرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيًّا، ولا تحل له بعد الثلاث حتى تنكح زوجًا غيره.

[الباب الثاني] باب الخلع

وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها، لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسح وعدته حيضة.


(١) انظر مناقشة ذلك في الرسالة رقم (٢١١) من «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني».
وانظر: «مجموع الفتاوى» رقم (٣٣/ ٢٠).
(٢) قال الشوكاني في «السيل» (٢/ ٣٦٥) واللفظ والمعنى في الكناية «فقد عرفت أنه لا فرق بين اللفظ الصريح والكناية؛ لنه إذا لم يكن قاصدًا لمعناه لم يقع به الطلاق ولا فرق بين أن تكون الكناية بلفظ أو إشارة أو كناية إذ ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع بجميع ذلك ... ».
(٣) قال الشوكاني في «الدراري» (٢/ ١٤): «في هذه المسألة نحو ثمانية عشر مذهبًه والحق ما ذكرناه وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة ومن بعدهم.