انظر: «البناية في شرح الهداية» (١/ ٧٤٨ - ٧٤٩). (٢) انظر التعليقة السابقة. (٣) أخرجه البخاري رقم (٢٣٣) ومسلم رقم (١٦٧١) وأبو داود رقم (٤٣٦٤) والنسائي (٧/ ٩٦ رقم ٤٠٢٩) والترمذي (١/ ١٠٦ رقم ٧٢)، وابن ماجه رقم (٢٥٧٨). (٤) انظر: «المغني» (١/ ٢٤٨). (٥) قال النووي في «المجموع» (٢/ ٧٣) قال ابن المنذر في كتابيه «الإشراف والإجماع» وابن الصباغ: أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء من الكلام القبيح؛ كالغيبة والقذف وقول الزور، وغيرها. واحتج الشافعي ثم ابن المنذر وثم البيهقي وأصحابنا في المسألة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «من قال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لغيره تعالى أقامرك فليتصدق». أخرج البخاري رقم (٤٨٦٠) ومسلم رقم (٥/ ١٦٤٧). (٦) أخرجه أبو داود رقم (٦٣٨) و (٤٠٨٦). وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولا يستدل به على نقض الوضوء بالمعاصي.