(٢) قال ابن قيم الجوزية في «تهذيب السنن» (١/ ٦٧ - ٦٨ - المختصر): « ... وطائفة عملت بالأحاديث كلها، ورأت أنه لا تعارض بينها، فحديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإاب الميتة , والإهاب: الجلد الذي لم يدبغ وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ فلا تنافي بينها». ثم قال رحمه الله: «وهذه الطريقة حسنة، لولا أن قوله في حديث ابن عكيم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي ... والذي كان رخص فيه هو المدبوغ، بدليل حديث ميمونة». ثم أجاب عن هذا الحديث بوجهين: أحدهما: أن في ثبوت لفظه: «كنت رخصت لكم» شيئًا، فهي ليست عند أهل السنن في هذا الحديث . انظر: «نصب الراية» للزيلعي (١/ ١٢٠ - ١٢٢). «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٤).