(٢) تقدمت ترجمته. (٣) في تفسيره (١). (٤) (١١ - ٤٤٠رقم١٢٢٤٥). (٥) (٥ رقم ٤٧٥٦). (٦) (٢). قال القرطبي في "المفهم" (٢): اختلف الفقهاء في - ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة: فمن قال: هي من الفاتحة، كالشافعي، وأصحاب الرأي قرأها فيها. ومن لم ير ذلك، كالجمهور، فهل تقرأ في الصلاة أو لا؟ وإذا قرئت، فهل يجهرها مع الحمد أو يسر؟ فمشهور مذهب مالك: أنه لا يقرؤها في الفرائض، ويجوز له أن يقرأها في النوافل تمسكا بالحديث، وعنه رواية أخرى: أنها تقرأ أول السورة في النوافل، ولا تقرأ أول أم القرآن، وروى عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل، ولا تترك بحال، وأما هل يجهر بها؟ فالشافعي يجهر بها مع الجهر وأما الكوفيون فيسرونها على كل حال. والصحيح أن البسملة ليست آية من القرآن، إلافي النمل حاصة، فأنها آية هناك مع ما قبلها بلا حلاف، وأما في أوائل السورة، وفي أول الفاتحة فليست كذالك، لعد القطع بذالك، ومن ادعى القطع في ذلك عورض بنقيض دعواه. وقد أتفقت الأمه على أنه لا يكفر نافي ذلك ولا مثبته. وانظر: "المغني" (٢).