للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسائي (١) أيضًا عن أنس، وثبت أنه كان يقرأ في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورتيين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. أخرجه البخاري (٢)، ولم يعين السورتين، وثبت عن أبي سعيد عند مسلم (٣) وغيره (٤) أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: (؟) السجدة، وحزرنا قيامه في الركعتين الآخراتين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من العصر على قدر قيامه في الآخرتين من الظهر، وفي الآخرتين من العصر على النصف من ذلك. وثبت عن أبي سعيد أيضًا عند مسلم (٥) وغيره (٦) أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الآخرتين قدر قراءة خمس عشرة آية [٣ب] أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الآخرتين قدر نصف ذلك.

إذا عرفت هذا، وقد نقل بعض الصحابة قراءته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في هتين الصلاتين بسور معينة، وبعضهم قدر لبثه في كل ركعة بمقادير بينة لا تلتبس.

وأما المقدار الذي يخص صلاة المغرب فقد ثبت في الصحيحين (٧) ................


(١) في "السنن" (٢/ ١٦٣ - ١٦٤ رقم٩٢٧).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١/ ٢٥٧ رقم ٥١٢) بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه (٣/ ١٥٣ رقم ١٨٢١).
(٢) في صحيحه رقم (٧٧٦) ومسلم في صحيحه رقم (١٥٥/ ٤٥١) من حديث أبي قتادة.
(٣) في صحيحه رقم (١٥٧/ ٤٥٢).
(٤) كأبي داود رقم (٨٠٤) والنسائي (١/ ٢٣٧) والبيهقي (٢/ ٦٦).
(٥) في صحيحه رقم (٤٥٢).
(٦) كأحمد (٣/ ٢).
(٧) البخاري في صحيحه رقم (٧٦٥) ومسلم رقم (١٧٤/ ٤٦٣).