للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجر (١). وهذا الحديث أيضًا مقيد بما ترى من عدم استطاعة الرجل بأن يأخذ شيئا من القرآن، فلا يصح الاستدلال بهذا المقيد بعدم الاستطاعة على جواز ترك من يحفظ الفاتحة بقراءتها والعدول إلى هذا التسبيح. ومن استدل بهذا الحديث والذي قبله على الجواز المذكور فقد غلط غلطا بينا.

قال شارح المصابيح (٢): وما أحسن ما قال: أعلم أن هذه الواقعة لا يجوز أن يكون في جميع الأزمان، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلامات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة، بل تأويله لا استطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة وقد دخل على وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمة أن يتعلم انتهى.

فهذان الحديثان هما أشف ما ورد في هذا التسبيح، وعلى فرض ورود غيرهما مطلقا عن هذا التقييد فحمله على هذين الحديثين المقيدين متحتم وما ورد من أن الفاتحة متعينة في كل ركعة وهي أدلة صحيحة. وقد ساق السائل - عافاه الله - بعضها وقد ذكرنا منها في شرحنا للمنتقى (٣) مالا يحتاج إلى زيادة عليه من وقف عليه.

وأما ما سأل عن السائل - كثر الله فوائدة - في السؤال الرابع من أنه قد ثبت في حديث: "إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة " (٤) وأنه قد تبين في الروايات الصحيحة أن الثانية نافلة قال: فهل المراد مجرد الكون معهم فيما بقي عليهم يقع للأتي نافلة، أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليها: " ماأدركتم فصلوا وما


(١) في "الفتح" (٢).
(٢) (٢ - ٥٨٤).
(٣) (١).
(٤) أخرجه أحمد (٤، ١٦١) وأبو داود رقم (٥٧٥، ٥٧٦) والترمذي رقم (٢١٩) والنسائي رقم (٨٥٨) والدارقطني في "السنن" (١ - ٤١٤) وابن حبان في صحيحه رقم (٢٣٨٨) والحاكم في "المستدرك" (١ - ٢٤٥) من حديث يزيد بن الأسود العامري.
وهو حديث صحيح