للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضها أنه أخذ برأسه، وفي بعضها أخذ بذؤابته (١)، وفي بعضها أنه أخذ بأذنه (٢)


(١) تقدم في بداية الرسالة.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٩٩٢) عن ابن عباس أنه بات عند ميمونة - وهي خالته - فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران ثم قام رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنة على رأسه وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ركعتين ثم أوتر، ثم أضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢): وفيه:
مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها.
وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض، وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزا أو مراهقا. وفيه صحة صلاة الصبي.
وفيه جواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه وقد قيل إن المتعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه.
وفيه فضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني.
وفيه البداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة.
وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صفحة.
وفيه استحباب القليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ.
وفيه بيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك.
وفيه اتخاذ مؤذون راتب للمسجد.
وفيه إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة، واستدعاؤها لها.
وفيه مشروعية الجماعة في النافلة.
وفيه الائتمام بمن لم ينو الإمامه.
وفيه بيان موقف الإمام والمأموم.
وفيه: قال ابن بطال: واستنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على صلاته وينشط لها إذا احتج إليه أولى وانظر فتح الباري" (٣ - ٧٢) الباب رقم (٢١) استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة.