للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصحيحين (١) وغيرهما.؟ فكيف بمن قام وانفرد واحد أو أكثر بجمعة مستقلة!.

الوجه الثامن: أنه قد صح عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: "أما يخشى إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله راسه برأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار "وهو في الصحيحين (٢) وغيرهما (٣). وسبب ذلك ما فيه من المخالفة للإمامة فكيف من اعتزال جماعة من المسلمين وصلى في مسجدهم [٢أ] منفردا أو جماعة المسلمين!.

الوجه التاسع: أنه قد ثبت: " أن صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل " (٤) ثم كذلك ما كثرت الجماعة


(١) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٦٣٧) وطرفاه رقم (٦٣٨، ٩٠٩) ومسلم في صحيحه (٦٠٤) من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ".
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٦٩١) ومسلم رقم (٤٢٧).
(٣) كأحمد (٢) وابو داود رقم (٦٢٣) والترمذي رقم (٥٨٢) والنسائي (٢).
قال القرطبي في "المفهم " (٢): ومقصود هذا الحديث الوعيد بمسخ الصورة الظاهرة أو الباطنة على مسابقة الإمام بالرفع، وهذا يدل على أن الرفع من الركوع والسجود مقصود لنفسه وأنه ركن مستقل كالركوع والسجود. وقال الحافظ في "الفتح" (٢): وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقبات، وبذلك حزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (٥٥٤) وفي النسائي (٢ رقم ٨٤٣) وابن حبان في صحيحه رقم (٢٠٥٦) والطيالسي رقم (٥٥٤) والدارمي (١) وابن خزيمة (٢ رقم ١٤٧٧) والحاكم (١ - ٢٤٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣، ٦٧، ٦٨) وأحمد (٥) وعبد الرزاق في " المصنف (١ رقم٢٠٠٤) من طرق، وقال ابن حجر في"التلخيص" (٢ رقم ٥٥٤): "وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك، وقال النووي: أشاره على بن المديني على صحته. وعبد الله ابن ابي بصير قيل: لا يعرف لأنه ما روي عنه غير أبي إسحاق السبيعي. قلت: لم يوثقه إلا ابن حبان (٥) والعجلي (ص٢٥١) لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريس عنه فارتفعت جهالة عينه، وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن هشيم وفي إسناد نظر. .. ". والخلاصة: أن الحديث حسن