للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس للتعرض للجمعة ذكر في حديث أبي هريرة في شيء في من الكتب الستة، إلا عند ابن ماجه (١)، وهو ضعيف. انتهى.

قلت: والكل لم يحملوه على ظاهر، إذ منهم من يقول: المراد إدراك فضيلة الجمعة، كما تشير إليه الزيادة من رواية يونس: " من أدرك من الصلاة [١أ] مع الإمام، أو أدرك الوقت "، كما يشير إليه حديث أبي هريرة: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته " (٢)، سيأتي. وقد جعلا حديثا واحدا، ومنهم من حمله على إدراك الركوع مع الإمام، وأن الركعة واحدة الركعات كما يشير إليه حديث أبي هريرة عند ابن حبان الآتي (٣)، ويشير إليه لفظ عبد الله بن عمر: فقد أدركها " إذا أعيد الضمير إلى الركعة. وقال ابن حجر (٤) في باب (٥) من أدرك من الصلاة ركعة: والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة (٦) أبواب، يعني حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تقرب الشمس فليتم صلاته " ويحتمل أن تكون اللام (٧) عهدية فيتحدا، ويؤيده أن كلامهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مطلق، وذال مقيد، فيحمل المطلق على المقيد.

وقال الكرماني (٨) في الفرق بينهما: " أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة،


(١) في " السنن " رقم (١١٢٢) وهو حديث صحيح. انظر: " الإرواء " رقم (٦٢٢).
(٢) سيأتي تخريجه.
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) في" الفتح " (٢/ ٥٧).
(٥) (٢/ ٥٧ - مع الفتح) الباب رقم (٢٩).
(٦) (٢ - مع الفتح) الباب رقم (١٧) الحديث رقم (٦٥٥).
(٧) انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " (٢/ ٥٦).
(٨) ذكره ابن حجر في " الفتح " (٢/ ٥٧).