للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المقصد الثالث]

أنه - كثر الله فوائده [٣أ]- سلم في عنوان بحثه، الذي أشرنا إليه، أنه قد ثبت الحديث بلفظ: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " كما في الصحيحين (١) وغيرهما، فلو فرضنا أن المانع قد تبرع بإيراد هذا الدليل، ولم يتوقف في مركزه الذي ليس عليه غير الوقوف فيه، بل جاء بما يشبه سند المنع قائلا: لم لا يجوز أن تكون الجمعة كسائر الصلوات؟ يحصل إدراكها بإدراك ركعة منها، للحديث المذكور في الصلاة على العموم، لكان في هذا السند للمنع من الفائدة ما يوجب على من ادعى أنها ليس كسائر الصلوات أن يقيم البرهان على ذلك، لأن صلاة الجمعة قد وجد فيها ما وجد في غيرها من الصلوات، وهي كونها ذات أذكار وأركان، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (٢)، مع كونها قد قامت مقام إحدى الصلوات الخمس.

فالقائل بأنها كسائر الصلوات القول قوله، والظاهر معه، والدليل على مدعي إخراجها عن الصلوات، وعدم الاعتداد بإدراك ركعة منها، ولا يفيد ذلك إلا دليل يدل على الأمرين جميعا، أعني أنها لا تستحق هذا الوصف، وهو أنها صلاة من الصلوات، ولا يكون إدراك الركعة منها إدراكا لها، فأين هذا الدليل؟ وما هو؟.

[المقصد الرابع]

لو سلم المانع بأن رواية: " من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها. (٣) أو: " من


(١) تقدم مرارا.
(٢) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (٦١٨) والترمذي رقم (٣) وابن ماجه رقم (٢٧٥) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (١/ ٢٧٣) والشافعي كما في " ترتيب المسند " (١/ ٧٠ رقم ٢٠٦) وابن أبي شيبة (١/ ٢٢٩) وأحمد (١/ ١٢٩) من حديث على - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ: " مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير التسليم ". وهو حديث حسن.
(٣) تقدم تخريجه.