للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عجبت منه، فسألت رسول الله فقال: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتة " قالوا: فقوله: " صدقة " يدل على عدم الوجوب.

ويجاب عن هذا بأن محل النزاع هو وجوب القصر، وقد قال: فاقبلوا صدقته " ومعنى الأمر الحقيقي الوجوب، فالحديث عليهم لا لهم.

الحجة الثالثة: ما روي أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فمنهم القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر؛ لا يعيب بعضهم على بعض. كذا قال النووي في شرح مسلم (١) وقد عزي هذا إلى صحيح مسلم (٢) ولم نجده فيه (٣).

ويجاب عنه بأن لم يكن فيه أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - اطلع على ذلك وقررهم عليه. وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك. وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لما أتم بمنى (٤).

والحجة الرابعة لهم: ما أخرجه النسائي (٥)، والدارقطني (٦)، البيهقي (٧)، عن عائشة قالت: خرجت مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في عمرة في رمضان فأفطر


(١) (٧ - ٢٣٧).
(٢) بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٩/ ١١١٨).
(٣) قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٩٤٧): عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا نسافر مع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
وأخرجه مسلم في صحيحه رقم (٩٧) من حديث أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله.
(٤) انظر " فتح الباري " (٢).
(٥) في " السنن " (٣).
(٦) في " السنن " (٢ رقم ٤٤) وقال: هذا إسناد صحيح.
وأخرجه (٢ رقم ٣٩، ٤٠) وقال: الأول متصل وهو إسناد حسن وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع ابيه وقد سمع منها. وقد تقدم وهو حديث ضعيف.
(٧) في " السنن الكبرى " (٣/ ١٤٢) وقال إسناده صحيح.