للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قلت: قد قيل أن المراد بالأموات في الحديث هم الأحياء الذين حضرتهم المنية.

قلت: هذا مجاز لا يجوز المصير إليه إلا لعلاقة وقرينة، فأين هما؟ حتى يخرج عن المعنى الحقيقي للفظ الأموات، على أنه يدفع دعوى ذلك المجاز ما أخرجه في مسند (١) الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء، وأبي ذر قالا: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: " ما من ميت، فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه ". وأخرج أبو الشيخ (٢) عن أبي ذر وحده في فضل القرآن، وقال أحمد في مسنده (٣): حديثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت يعني: يس لميت خفف الله عنه بها.

الدليل الرابع: القياس على ما ورد في الحج عن الميت من غير الولد، كما في حديث المحرم عن شبرمة (٤)، ولم يستفصله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - هل أوصى شبرمة أم لا؟ والجامع كون الجميع قربة بدنية.

الدليل الخامس: القياس على الحديث الصحيح المتفق عليه (٥): " من مات وعليه صيام، صام عنه وليه " والولي أعم من الولد، والجامع ما تقدم.

الدليل السادس: القياس على الدعاء، فإنه يلحق الميت من غير وصية، [٤] ومن الولد وغيره بنص قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا. ..................................


(١) (٤» رقم ٦٠٩٩).
(٢) عزاه إليه السيوطي في " الدر المنثور " (٧).
(٣) (٤) وقد تقدم آنفا.
(٤) أخرجه أبو داود رقم (١٨١١) وابن ماجه رقم (٢٠٩٣) وابن الجارود رقم (٤٩٩) والبيهقي (٤) والطبراني في الكبير رقم (١٢٤١٩). وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٩٥٢) ومسلم رقم (١١٤٧).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٤٠٠) وأحمد (٦/ ٦٩).