للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جزء (١) " رفع اليدين " وقال البخاري أيضا: لم يثبت عن أحد م أصحاب رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أنه لم يرفع يديه، وقال الشافعي (٢): روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم.

وقال البيهقي في الخلافيات (٣): سمعت الحاكم يقول: اتفق على رواية هذه السنة يعني رفع اليدين عند التكبيرة العشرة المشهود لهم بالجنة، ومن بعدهم من أكابر الصحابة، قال البيهقي (٤): وهو كما قال.

قال الحاكم (٥) واليبهقي (٦) أيضا: ولا نعلم سنة اتفق على رواتها العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفريقهم في الأقطار الشاسعة غير هذه السنة.

قال النووي في شرح مسلم (٧): إنها أجمعت الأمة على ذلك عن تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك.

وحكى النووي (٨) أيضًا عن الظاهري أنه واجب عند تكبيرة الإحرام. قال: وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار، والنيسابورى من أصحابنا، وهكذا حكى الحافظ في الفتح (٩) عن ابن عبد البر (١٠) أنه حكى إجماع العلماء على ذلك، قال الحافظ: وممن قال بالوجوب الأوزاعي، والحميدي شيخ البخاري، وابن خزيمة. وحكى ذلك القاضي


(١) (ص١٢٩رقم ١٣٥).
(٢) انظر " الطبقات " للسبكي (٢/ ١٠٠). " الأم " (١).
(٣) في " مختصر خلافيات البيهقي " (٢). وفي " المعرفة " (٢/ ٤١٦ - ٤١٧).
(٤) في " مختصر خلافيات البيهقي " (٢/ ٧٢). و"السنن الكبرى " (٢ - ٧٦).
وانظر: " نصب الراية " (١، ٤١٨).
(٥) انظر المصادر السابقة.
(٦) في " مختصر خلافيات البيهقي " (٢/ ٧٢). و"السنن الكبرى " (٢ - ٧٦).
وانظر: " نصب الراية " (١، ٤١٨).
(٧) (٣).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٣).
(٩) (٢).
(١٠) وانظر " الاستذكار " (٢).