للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صيغ العموم (١) كما تقرر في الأصول، وقراءة الإمام مصدر مضاف فيعم جميع قراءة الإمام.

وقد خصص هذا العموم بأحاديث صحيحة كحديث عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: " إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم " قال: قلنا: يارسول الله، إي والله، قال: " فلا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإن لا صلاة لمن لم يقرأ بها " أخرجه أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، وأحمد (٥)، والبخاري في جزء القراءة (٦)، والدارقطني (٧) وصححه البخاري (٨)، وابن حبان (٩)، والحاكم (١٠)، وله شواهد كثيرة (١١). وفي معناه أحاديث أخر لا حاجة لنا ببسطها هنا.

وقد استوفينا في شرح المنتقى (١٢)، فعرفت بمجموع ما ذكرنا أنه لا بد من قراءة الفاتحة (١٣) خلف الإمام في الصلاة التي يجهر فيها الإمام، ويسمعه المؤتم. وأما في السرية


(١) انظر " إرشاد الفحول " (ص٣٩٨)، " اللمع " (ص١٦)، " التبصرة " (ص١٠٥).
(٢) في " السنن " رقم (٨٢٣).
(٣) في " السنن " (٣١١) وقال: حديث حسن.
(٤) في " السنن " (٢/ ١٤٢)
(٥) في " المسند " (٥/ ٣١٦).
(٦) في جزء القراءة رقم (٢٥٨).
(٧) في " السنن " (١/ ٣١٩).
(٨) انظر جزء القراءة رقم (٢٥٨).
(٩) في صحيحه رقم (١٧٩٢).
(١٠) في " المستدرك " (١/ ٢٣٨) وهو حديث ضعيف.
(١١) انظر الرسالة رقم (٧٩).
(١٢) (١/ ٧٨٤).
(١٣) تقدم ذكر الأحاديث التي تشير إلى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. وانظر الرسالة رقم (٩٧).