(٢) انظر " مؤلفات الزيدية " (٢/ ٢٩٣). (٣) انظر " نهاية السول " (٢/ ٦٠٨ - ٦١٠). (٤) ذكره صاحب " المعتمد " (١/ ٤١٤ - ٤١٥). وكذلك ذكره الأسنوي في " نهاية السول " (٢/ ٦٠٨). وقال الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص ٦٥٠): لا خلاف في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لأنه كان واجبا في جملة العبادة ثم أزيل وجوبه، ولا خلاف أيضًا في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخه نسخا لها كذا نقل الإجماع الآمدي - في " الإحكام " (٣/ ١٩٢) والفخر الرازي في " المحصول " (٣/ ٣٧٣) - وأما نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزءا لها كالشطر أو خارجا كالشرط فاختلفوا فيه على مذاهب: الأول: أن نسخه لا يكون نسخا للعبادة بل يكون بمثابة تخصيص العام، قال ابن برها،: وهو قول علمائنا وقال ابن السمعاني إليه ذهب الجمهور من أصحاب الشافعي واختاره الفخر الرازي والآمدي قال الأصفهاني: إنه الحق وحكاه صاحب " المعتمد " عن الكرخي. الثاني: أنه نسخ للعبادة، وإليه ذهب الحنفية كما حكاه عنهم ابن برهان وابن السمعاني. الثالث: التفصيل بين الشرط فلا يكون نسخه نسخا للعبادة وبين الجزء كالقيام والركوع في الصلاة فيكون نسخه نسخا لها وإليه ذهب القاضي عبد الجبار ووافقه الغزالي وصححه القرطبي. قالوا: لأن الشرط خارج عن ماهية المشروط بخلاف الجزء وهذا في الشرط المتصل أما الشرط المنفصل فقيل: لا خلاف في أن نسخه ليس بنسخ للعبادة لأنهما عبادتان منفصلتان، وقيل: إن كان مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ بدونه فلا يكون نسخه نسخا لها وهذا هو المذهب الرابع. حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في " اللمع " (ص ٣٤). وانظر مزيد تفصيل " جمع الجوامع " (٢/ ٩٣)، " البحر المحيط " (٤/ ١٥٠ - ١٥١). " تنقيح الفصول " (ص ٣١٧)، و" المسودة " (ص ٢١٣).