للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنسائي (١) من حديث أبي سعيد، ورجال إسناده ثقات، وقد تكلم في عبد الرحمن بن محمد أبي الرجال (٢) ولكن وثقه أحمد والدارقطني، وابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات (٣) وقال: " ربما أخطأ "، ووجه استدلاله لما قاله بهذا الحديث أن الأوقية قيمتها أربعون درهما (٤).

القول الرابع: للشافعي (٥) وجماعة أنه يكون غنيا بالدرهم مع الكسب ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله، ويمكن الاستدلال له بالحديث الصحيح من قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " (٦).

القول الخامس: ما حكاه الخطابي (٧) عن بعض أهل العلم أن الغني الذي تحرم عليه الصدقة: من وجد ما يغديه أو يعشيه، واستدل القائلون بهذا بما أخرجه أحمد (٨)، وأبو داود (٩)، وابن حبان (١٠) وصححه من حديث سهل لن الحنظلية عن رسول الله - صلى


(١) في " السنن " رقم (٢٥٩٦)
ولحديث أبي سعيد شاهد عند أحمد (٤/ ٣٦) و (٥/ ٤٣٠) والنسائي (٥/ ٩٩) عن رجل من بني أسد.
وآخر عند النسائي (٥/ ٩٨) عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره.
(٢) انظر " تهذيب التهذيب " (٦/ ١٥٤ رقم ٣٥١). وهو حسن الحديث ليس به بأس.
(٣) (٧/ ٩١ - ٩٢).
(٤) ذكره ابن قدامة في " المغني " (٤/ ١١٨).
(٥) في " الأم " (٤/ ٢٦٤).
(٦) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح.
(٧) في " معالم السنن " (٢/ ٣٨١ - مع السنن).
(٨) في مسنده.
(٩) في " السنن " رقم (١٦٢٩).
(١٠) في صحيحه رقم (٨٤٤ - موارد). وهو حديث صحيح.