(٢) أخرج مسلم في صحيحه رقم (١٦٨/ ١٠٧٢) وأبو داود رقم (٢٩٨٥) والنسائي (٥/ ١٠٥ - ١٠٦ رقم ٢٦٠٩) وأبو عبيد في " الأموال " رقم (٨٤٢) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (٢/ ٧) والبيهقي (٧/ ٣١) وأحمد (٤/ ١٦٦) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هن أوساخ الناس ". وفي رواية " وإنها لا تحل لمحمد ولآل محمد ". وانظر: الرسالة رقم (١٠٠) من " الفتح الرباني ". (٣) منها الخمس، الفيء، الخراج، الجزية، وعشر تجارة الكفار إذا دخلوا دار الإسلام، ومن مات من غير وارث، ومال من أيس من معرفته. وقال القاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور التي هي أصول بيت المال: جهات بيت المال سبعتها ... في بيت شعر حواها فيه كاتبه خمس وفيء خراج جزية عشر ... وارث فرد ومال ضل صاحبه وهناك الزكاة والتبرعات، والوقف، والوصايا، والتعزيرات المالية. انظر " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص ٥٦٤). " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص ١٩٣ - ١٩٤). قال أبو عبيد في " الأموال " (ص ٢١ - ٢٢): حكم الفيء والخراج والجزية واحد ويلتحق به ا يؤخذ من مال أهل الذمة من لعشر إذا اتجروا فيبلاد الإسلام وهو حق المسلمين يعم به الفقير والغني وتصرف منه أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية وما ينوب الإمام من جميع ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وقال أبو عبيد في " الأموال " (ص ٢١): فأما الصدقة فزكاة أموال المسلمين من الذهب والورق، والإبل، والبقر والغنم، والحب والثمار فهي للأصناف الثمانية الذين سماهم الله تعالى، لا حق لأحد من الناس فيها سواهم، ولهذا قال عمر: هذه لهؤلاء. وانظر: " فتح الباري " (٦/ ٢٦٩).